الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في ذكر الخراج وكيفية وضعه]

صفحة 294 - الجزء 2

  # وسواه من الصحابة بحضر منهم فقال علي # إن جرت فيها المواريث ثم حدث شيء فأخَذْتَ من أيديهم قالوا، ظلمنا. ولكن افرض خراجًا، واجعل بيت مال، وافرض لهم عطاء يُغْنِيهم. ففرض عمر على كل جريب بلغه الماء عمل أم لم يعمل درهمًا وقفيزاً مما يسمى الإن حجاجيًّا حنطة. وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعشرة مخاتم حنطة، وعلى كل جريب من القصابية خمسة دراهم وخمسة مخاتم حنطة، وعلى كل جريب أرض تصلح للزرع درهمًا ومختوماً زرعت أم لم تزرع.

  والمختوم يومئذ: صاع وكان هذا باتفاق منهم من غير نكير أحد فصار إجماعاً.

  وفي مجموع زيد بن علي آبائه عن علي $ أنه كان يجعل على أرض الخراج على كل جريب من زرع البر الغليظ درهمين وثلثي درهم وصاعاً من حنطة، وعلى جريب البر الوسط درهمين. وعلى جريب البر الرقيق درهمًا وعلى كل جريب من النخيل والشجر عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم والقصب عشرة دراهم، وعلى المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقراء اثني عشر درهمًا.

  وروى الهادي إلى الحق # عن أمير المؤمنين علي # «أنه أمر عامله إن يضع على كل جريب من زرع درهمًا ونصفا، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وأمره إن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب من القصب عشرة دراهم، وعلى جريب بستًان الذي يجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمره إن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق».

  والجريب بالجيم والراء من الأرض ستون ذراعا في ستين ذراعا.

  قلت وبالله التوفيق: انتهى ما أردنا نقله من الشفاء.

  وقال الغزالي في كتاب فضائل المستظهرية وفضائح الباطنية ما لفظه: ومذهب الشافعي وطوائف من العلماء أن أرض العراق وقف: من عبَّادان إلى الموصل طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضًا وإنما وقفها على المسلمين عمر بن الخطاب ليكون خراجها منصبًّا إلى بيت المال ومصالح المسلمين.

  قلت وبالله التوفيق: دلَّ جميع ما تقدم على أن التصرف في الأرض المستفتحة إلى الإمام.