(فصل) (النية واجبة لا ينعقد الصوم إلا بها لما مر من وجوب النية في العبادات)
  والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن حزم، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه.
  وأخرج الدارقطني والطبراني في الأوسط من طريق طاووس قال، شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إليّ واليها فشهد عنده على رؤية هلال رمضان فَسَأل ابن عمر وابن عباس فقالا إن رسول الله ÷ «أجاز شهادةً واحدةً على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» ذكر ذلك في التلخيص.
  وأخرج مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمتُ فقضيت حاجتها واستهل عليّ رمضان وإنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ® ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال «لكنا رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي برواية معاوية وصيامه قال لا. «هكذا أمرنا رسول الله ÷»(١).
(فصل) (النية واجبة لا ينعقد الصوم إلا بها لما مَرّ من وجوب النية في العبادات)
  وفي شرح التجريد «عن النبي ÷ أنه قال: «لا صيام لمن لا يُبَيِّت الصيام من الليل». وهذا الحديث في أصول الأحكام والشفاء ولم ينكروا صحته ولكن تأولوه.
  وعن حفصة: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» ويروى «من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له» قال في تلخيص ابن حجر
(١) قال في النسخة المطبوع عليها: في الأصل بياض قدر خمسة اسطر.