(فصل) (النية واجبة لا ينعقد الصوم إلا بها لما مر من وجوب النية في العبادات)
  أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن خزيمة في صحيحه، وابن ماجة، والدارقطني.
  قال ابن حجر واختلف الأئمة في رفعه ووقفه فقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر والزيادة من الثقة مقبولة.
  وقال في الجامع الكبير روى البيهقي عن خفصة والدارقطني والبيهقي أيضًا عن عائشة، عن النبي ÷ «من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له».
  وروى ابن ماجة عن ابن عمر عن حفصة، عن النبي ÷ «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل».
  قلت وبالله التوفيق: ويدل على صحة هذا الخبر قوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧].
  ومن انتهى عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر عازمًا على الإتمام إلى الليل فقد بيت الصيام ونواه من الليل وليس من شرطه التلفظ بالنية ومن لم يأكل ويشرب في أي كان بغير نية الصوم وحلف أو طلق أنه غير صائم: لم يحنث ولم تطلق امرأته.
  وفي رمضان لا يجزي صيام الواحد حد ما لم يكن صائما جميع اليوم كالقادم من سفره قد أكل فإنه يلزمه الإمساك لحرمة الشهر لا لأنه يجزيه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال أبو جعفر: من صام يوم الشك من شعبان فإن تبين له أنه من شهر رمضان قضاه قال فإن صام على أنه من شعبان ثم تبين له بعد الزوال أنه من شهر رمضان فأنه يتم صومه ويقضيه لا يعلم فيه نوي أنه خلاف.
  وفي الجامع الكافي عن محمد بن منصور ¥ إذا أصبح الرجل مفطراً أي لم ينوا لصيام في أول من شهر رمضان ولا يعلم برؤية الهلال ثم علم في صدر النهار ولم يكن طعم شيئًا فقال محمد | في هذه المسأله: يستحب له القضاء وإن علم بعد الزوال أتم صومه وعليه القضاء.