(فصل)
  وقال الحسين بن صالح ¥ يتم صومه سواء علم به أول النهار أو آخره ولا يجزي الصوم إلا من اعتقده مع طلوع الفجر.
  وأما ما روي عن النبي ÷ أنه بعث إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء فقال «من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم».
  فصيام يوم عاشورا مضطرب فَرِوَايَة أنه كان واجبًا ويدل عليه هذا الخبر ثم نسخ، ورواية أنه كان ÷ يحب صيام يوم عاشوراء فقيل إن اليهود يحبون صيامه فقال ÷ «إذا كان العام القابل صمنا التاسع» وهذا يدل على أنه لم يكن مفروضاً.
  وفي رواية عن عائشة موقوفا كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال «من شاء صام ومن شاء أفطر ولم يذكر أنه كان مفروضًا».
  وفي رواية عن ابن عباس ® «قدم النبي ÷ المدينة فرأى اليهود تصوم عاشورا فقال ما هذا قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى ﷺ وبني إسرائيل من عدوهم فصامه ÷ وأمر بصيامه وهذا مخالف لما كان ÷ يأمر بمخالفة اليهود وفي رواية عن قيس بن سعيد بن عباده موقوفاً «كنا نصوم يوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله. فهذا لا يبيح ترك القضاء على من لم يكن صائماً بعض يوم من رمضان لعدم النية وكذلك ما يروى في صوم النافلة فإن الفرائض تخالف النوافل. ألا ترى أنه يباح الفطر في صوم النافلة ولا يجب القضاء بخلاف صيام الواجب.
(فصل)
  (في وجوب الإمساك إذا تبين في بعض النهار أن اليوم من رمضان، وفي أن صيام النافلة ينعقد وإن لم يُبَيِّت النية، وفي أن المتنفل بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر).
  روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $، عن النبي ÷ «أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشورا فقال من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليتم». وهذا في شرح التجريد وفي أصول الأحكام وفي الشفا.