الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (ويجب آداء الحج على الفور)

صفحة 17 - الجزء 3

  وفي أصول الأحكام عن النبي ÷ أنه قال: «حجوا قبل أن لا تحجوا» وفي الشفاء عن النبي ÷ قال: «حجوا قبل ألا تحجوا قبل أن يمنع البر جائبه والبحر راكبه».

  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال ÷: «حجوا قبل أن لا تحجوا فكأني أنظر إلى حبشي أصلع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا» أخرجه الحاكم والبيهقي في السنن وسعيد بن منصور في سننه عن علي.

  وفيه قال رسول الله ÷ «حجوا قبل ان لا تحجوا: يقعد أعرابها على أذناب أوديتها، فلا يصل إلى الحج أحد» أخرجه ابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة.

  وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال ÷ «من أراد الحج فليتعجل».

  قلت وبالله التوفيق: وما جاء من أدلة من قال بالتراخي: أن النبي ÷ أخر الحج إلى سنة عشر ونزول فريضة الحج كما في الشفاء سنة ست وقيل: سنة خمس وقيل سنة ثمان ولم يحج إلا سنة عشر إجماعاً. فمحمول على أن التأخير لعذر حصل لرسول الله ÷ والتأخير لا ندري لأي وجه فعل فلا يقاوم ما دل عليه الآيات والأخبار المتقدمة وذلك العذر في تأخير الحج لجهاد تضيق وكتأخير الأعمى والمريض الحج إلى وجود قائد أو شفاء من علته.

  ولمثل ما أخرج البزار وابو داود ورزين عن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله ÷ «إن علي حجة الأسلام وعلي دين قال: اقض دينك» ودل على وجوب تقديم قضاء الدين وإرجاع المظالم والتخلص من نحو الواجبات المتعلقة بالذمة وتقديم الجهاد على الحج مع التعيين أو التضييق.

  وما تقدم من الأدلة: متضمن شرط الوجوب.