(الأول: الإحرام)
(باب) (ما يجب على المحرم توقيه)
  في الأحكام: قال يحيى #: يجب أن يتوقى ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال.
  والرفث هو الدنو من النساء وذلك قول الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}[البقرة: ١٨٧] ومن الرقت أيضاً: الفرا على الناس واللفظ القبيح مما يستبشعه أهل الخير.
  والفسوق فهو الفسق، والتجني، والكذب، والظلم، والتعدي، والتجبر على عباد الله، والغشم والطعن على أولياء الله، والإدخال لشيء من المرافق على عدو من أعداء الله، والتحامل بالقبيح على ذي الرحم، وكثرة المخاصمة والمجادلة وذلك بالباطل.
  وفي شرح التجريد روى ابن ابي شيبة عن ابن عباس قال: لا رفت: بالجماع، ولا فسوق: بالمعاصي، ولا جدال في الحج: ألا تمار صاحبك حتى تغضبه.
  وفي أمالي الإمام المرشد بالله # قال: أخبرنا أبو القسم عبد العزيز أحمد الازجي بقرآتي عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد بحر جرايا قال: حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال: حدثنا عمر بن يزيد البصري قال حدثنا الفضل بن عياض عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه».
  وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي ÷: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
  ويجب أن يتوقى المحرم إلتماس الطيب.
  في شرح التجريد للمؤيد بالله # أخبرنا ابو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا أبو بكر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن امية عن أبيه «أن رجلا أتى النبي ÷