الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(النسك السابع: الرمي)

صفحة 97 - الجزء 3

  دلت الأخبار المتقدمة على استحباب لقطها من المزدلفة ودل الخبر الأخير على جواز اللقط من منى.

(النسك السابع: الرمي)

  قال في الأحكام: فإذا انتهى إلى منى فليمض على حاله حتى يأتي جمرة العقبة من بطن منى فيرميها بسبع حصيات يقول مع كل حصاة: لا إله الا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثم ليقطع التلبية أول حصاة يرمي بها

  قلت: قد تقدمت أدلة قطع التلبية عند أول الرمي متكررة متكاثرة

  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس عن الفضل بن عباس «أن نبي الله ÷ لبي حين رمي جمرة العقبة»

(فصل) (وقت رمي جمرة العقبة)

  في شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا يونس بن وهب حدثني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ÷ «رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى وما سواها بعد زوال الشمس» ومثله في أصول الأحكام.

  ومعناه: في الشفا وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والبخاري تعليقاً عن جابر قال: «رأيت رسول الله ÷ يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس» وفي شرح التجريد والشفا عن ابن عباس قال: «إن النبي ÷ بعثه في الثقل وقال: لا ترموا تصبحوا والإصباح طلوع الفجر» وأخرج أحمد بن حنبل عن ابن عباس «أن النبي ÷ بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا مع الفجر» وصححه ابن القيم

  وهذا لمن لم يكن له عذر وأما المعذور: ففي الأحكام: وأما رميها قبل طلوع الفجر فلا يجوز إلا للنساء لضعفهن ولم يرخص في ذلك لغيرهن. وأما ما يروى من