[الدليل على عدم جواز الاكل من الجزاء]
  وفيه حدثنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا فهد حدثنا يوسف عن بهلول حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: «خرج رسول الله ÷ عام الحديبية يريد زيارة البيت وساق معه الهدي وكان الهدي سبعين بدنة وكان الناس معه سبع مائه فكانت كل بدنة عن عشرة» وهو في الشفا.
  وفيه عن ابن عباس «كنا معه ÷ في سفر حضرنا النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة، وفي البقرة عن سبعة».
  وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: «كنا في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة: سبعة، وفي البعير: عشرة».
  قلت وبالله التوفيق.
  ومما يؤيد هذا احاديث التبكير إلى الجمعة وهو من المتفق عليه وهو في شرح التجريد بلفظ أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا ابن الهاد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله ÷ يقول مثل المُهَجِّر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ثم الذي على إثره كمثل الذي يهدي بقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي كبشا ثم الذي على إثره كالذي يهدي دجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي بيضة).
  وروى هناد بإسناده أن رجلا جاء إلى ابن المسيب فقال إن علي بدنة فأردت أن أقدم عليها صدراً أربعا من الغنم وأؤخر ثلاثاً فقال: سعيد: ما شأن سبع إنما هي عشر؟ فقال إن الناس يقولون ذلك، فقال: «بيني وبين من يقول مقاسم رسول الله ÷ للجيوش جعل لكل عشرة شاة ولكل مائة جزورا».
  وفي الجامع الكافي عن زيد بن علي وأحمد بن عيسى أن البدنة لا تجزي الا عن سبعة لقول جابر فيما رواه مسلم «أمرنا رسول الله ÷ في الإبل والبقر: كل سبعة منا في بدنة».
  في كتاب العلوم أمالي أحمد بن عيسى @ عن حكم بن سليمان عن