[أحكام الإحصار في الحج والعمرة]
  جعفر عن علي # في قوله تعالى {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦] قال: من الأزواج الثانية.
  وفيه أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ¥ {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦] قال: إذا كان قد أحرم بالحج فمحله النحر، وإن كان أحرم بعمرة فمحله إذا أتى البيت.
  في شرح التجريد أخبرنا أبو الحسين بن إسمعيل حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان حدثنا محمد بن شجاع حدثنا روح بن عبادة أنبأنا الحجاج بن دينار: حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة حدثني الحجاج بن عمرو قال «سمعت رسول الله ÷ يقول: من كُسر أو عرج فقد حلّ وعليه حجة أخرى» وقد رواه في شرح الأحكام بإسناده عن الحجاج المذكور، وهو بلفظ الحديث المذكور في الشفا.
  وفي الشفا عن النبي ÷ «من كسر أو عرج فقد حل» معناه فيجوز له أن يحل كما قال: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم» أي جاز له أن يفطر.
  وأخرج أبو داود والترمذي عن الحجاج بن عمر وقال: سمعت رسول الله ÷ يقول «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» وزاد أبو داود في رواية أخرى «أو مرض».
  قال ابن عباس: لا إحصار بغير العدو الكافر واحتج بقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦] نزلت في إحصار النبي ÷ والمسلمين عام الحديبية وكانت سنة ست من الهجرة في ذي القعدة على أصح الأقوال وكان معه ÷ ألف وخمس مائة كما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر، وقال الله {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}[الفتح: ٢٥].