(فصل) (في اتفاق عقدين من وليين)
(فصل) (في اتفاق عقدين من وليين)
  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن يحيى ابن فضيل عن الحسن بن صالح عن رجل عن سمرة بن جندب أن النبي ÷ قال «أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجلين باعا بيعا جميعا فهو للأول منهما» وهو في الشفا.
  وفيه قال: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن جميل عن مصبح بن الهلقام عن إسحاق ابن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي «في امرأة أمرت اخاها فأنكحها رجلاً ثم انكحتها أمها بعد ذلك رجلاً آخر فدخل بها فاختصموا فيها فقامت للاول شهود فألحقها بالأول وجعل الصداقين لها عليهما ومنع زوجها الأول أن يدخل بها حتى تضع ولدها».
  قال في التلخيص لابن حجر إذا أنكح الوليان فألأول أحق. وروي «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» أخرجه أحمد والدارمي وأبو داوود والترمذي والنسائي من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة باللفظ الثاني: حسنه الترمذي وصححه.
(فصل) (في الشرط المخالف)
  في الشفا عن أمير المؤمنين علي # في «رجل نكح امرأة فأصدقته وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق فقال علي #: قد خالفت السنة ووليت الحق من لم يوله الله فقضى عليه بالصداق، وبيده الجماع، والفرقة، وقال: ذلك السنة» وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن