(فصل) (في اتفاق عقدين من وليين)
  جميل عن مصبح عن إسحاق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال لا ينكح الأعرابي المهاجرة وينكح المهاجر الأعرابية، ولا ينكح المهاجرة الأعرابي الا على ان لا يخرجها من دار الهجرة».
  وفي الشفا روى أن رجلا تزوج وشرط لها الا يخرجها من مصرها روى عن أمير المؤمنين # انه قال شرط الله قبل شرطهما وفي الترمذي قال روى عن علي انه سئل عن ذلك؟ فقال شرط الله قبل شرطهما والشارط لها.
  وأخرج البزار والطبراني في الكبير عن ابن عباس عن النبي ÷ انه قال «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل».
  وأخرج البخاري وأحمد واهل السنن الأربع عن عقبة بن عامر عن النبي ÷ قال «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».
  قلت وهذا محمول على ما لا يخالف موجب العقد جمعا بين الأخبار.
  وأما ما روى عن عمر أنه قال: «إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها من مصرها بغير رضاها» أخرجه الترمذي فهو مؤول بأن يخرجها إلى دار مخافة أو فسق أو بغي أو لها في مصرها أبوان عاجزان إن خشيت الضياع عليهما أو يخرجها من دار الهجرة إلى دار البداوة والتغريب والله اعلم.