الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (في من يحرم نكاحه)

صفحة 210 - الجزء 3

(باب) (في من يحرم نكاحه)

  يحرم نكاح من كان من نسب أو رضاع غير ولد عمومة وخؤلة قال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}⁣[النساء: ٢٣] فتناولت الجدات إما بالنص إذ الجدات يسمين أمهات أو بالقياس بجامع كونهن أصولاً وقال تعالى {وَبَنَاتُكُمْ} تناولت بنات البنين، وبنات البنات نصا أوقياساً بجامع كونهن فروعاً، وقال تعالى {وَأَخَوَاتُكُمْ} تناولت الأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم نصا، وقال تعالى {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} تناولت عمات الأصول وخالاتهم إما نصا أو قياساً كما مر، وقال تعالى {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} وما تفرع منهن إما بالنص أو بالقياس، وقال تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} دل على أن الرضاع في التحريم كالنسب وقيس عليهن سائر من يحرم مثلهن من النسب، لما في الشفاء عن النبي ÷ قال «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب». وقد أخرجه الترمذي بهذا اللفظ عن لفظ علي # مرفوعاً.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى قال: حدثنا محمد حدثنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن يعلا عن موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن علي # قال «يحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب».

  وفي شرح التجريد: وفي حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «عرضت على رسول الله ÷ تزويج ابنة حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة يا علي أما علمت أن الله ø حرم من الرضاع ما حرم من النسب».

  وفيه: أنبأنا أبو سعيد الأبهري أخبرنا أبو زيد محمد بن بشر حدثنا يحيى بن نصر حدثنا عبد الله بن مسلم القرشي حدثنا مخرمة عن أبيه قال: سمعت حميد بن عبد