الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (في من يحرم نكاحه)

صفحة 218 - الجزء 3

  وفي الأحكام في مثل ذلك، حديث امرأة رفاعة القرظي، كان طلقها ثلاثا. فقال النبي ÷: «لا حتى يذوق عسيلتها» لما أرادت الرجوع إلى رفاعة فنهاها رسول الله ÷ عن ذلك إلا أن يكون قد جامعها الثاني.

  وفي شرح التجريد: روي عن النبي ÷ أنه قال للتي طلقها رفاعة ثلاثاً: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». يعني الزوج الذي تزوجها بعد رفاعة.

  وروى نحوه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $. وأخرج النسائي بمعناه.

  ويكون النكاح لا بشرط التحليل والإ حرم، ولا تحل له، فإن أضمره صح.

  في شرح التجريد: روي عن النبي ÷ «انه لعن المحلِّل والمحلَّل له».

  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال: قال رسول الله ÷: «لعن الله المحلِل والمحلَل له».

  قال: أخرجه أحمد والأربعة عن على #.

  وأخرجه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود، والترمذي عن جابر.

  وقلنا: فإن أضمره صح، لما روي أن رجلاً جاء الى النبي ÷ فقال: يا رسول الله إن فلاناً نكح فلانة، وما نظنه نكحها إلا ليحلها لفلان، فقال رسول الله ÷: «علي به. فجاءوا به. فقال له رسول الله ÷: نكحت؟ قال: نعم. فقال: أمهرت؟ فقال: نعم. فقال: ذهب الخداع. رواه في الشفا.

  وقال في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن الحارث عن علي # أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له».

  اره وعن عمر بن علي عن علي @ في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم ندما فاصطلحا أنهما يأمران رجلا فيحللها له فقال: البستما ودلستما: لا تنكحها حتى تتزوج رجلاً بغير علمك وأمرك، فإن نكحت بغير أمرك نكاحاً فجامعها ثم طلقها فحل أجلها فانكحها إن شئت وشآئت.

  ويحرم نكاح ما زاد على الأربع من الأزواج.