(باب) (في من يحرم نكاحه)
  وهو اجماع الاما ندر من خلاف بعض الظاهرية. قال الله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣].
  وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: وحدثنا جبارة بن المغلس عن قيس ابن الربيع عن الشيباني عن أبي عوف الثقفي عن أبي مسعود «أنه أسلم وله تسع نسوة: أربع من قريش: إحداهن ابنة أبي سفيان، فخيره النبي ÷ أربعا فاختار ابنة أبي سفيان في الرابعة».
  وفي أصول الأحكام: عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة كان تزوجهن في الجاهلية فقال له النبي ÷: «خذ منهن أربعاً». وأخرج نحوه ابن ماجة.
  ويحرم عقد النكاح على المحرمة.
  وفي الأمالي لأحمد بن عيسى قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد عن محمد ابن ميمون عن جعفر عن أبيه أن عليا # كان يقول: «لا يخطب المحرم ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل».
  وفي الشفا عن عثمان عن النبي ÷ أنه قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فنكاحة باطل».
  وأخرج الستة عن عثمان أيضاً قال: قال رسول الله ÷: «لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب». وقد تقدم ذكره في الحج.
  ويحرم عقد نكاح لخنثى مشكل وعليها. قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٣] ولم يطب المشكل، ولأنه لم يتمحض حكمه إلى الأنوثة ولا إلى الذكورة، فحرم عليه أن يَنْكح أو يُنْكح.
  وقد أخرج النسائي عن الحسن بن علي @ قال: رسول الله ÷: «دع ما يريبك إلى إلى مالا يريبك». وأخرجه أحمد عن أنس.
  وبهذا يحرم على المرء نكاح الملتبس بمُحَرَّمة إذا كن منحصرات.
  ويحرم عليه نكاح من خالف في الملة: