(باب) (في من يحرم نكاحه)
  الباقر # في قوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[المائدة: ٥] قال: كان هذا حين كان في نساء أهل القبلة قلة، فلما أن كثرت: نسخ الله هذه الآية بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة: ٢٢١].
  وفي حديث أبي جعفر: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة: ٥] قال: إنما يعني الحبوب، وأما ذبائحهم فلا تأكلوا.
  أخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن الوليد قال: أنبأنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطا قال: سألته عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه، وقال: ذلك والمسلمات قليل.
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسين ابن عمر البجلي قال: أخبرنا ابن شجاع قال: حدثنا يعلى بن منصور عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية قال: إن الله حرم المشركة، ولا اعلم من الشرك أعظم من أن تقول إلاهها عيسى أو عبد من عباد الله.
  وأخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك «أنه أراد أن يتزوج يهودية فسأل النبي ÷ فنهاه عنها».
  وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن جبلة الأحمسي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الأرحبي قال: حدثنا أبو الجارود قال: سمعت زيد بن علي ينهى عن مناكحة اليهود والنصارى.
  وسبي النبي ÷ ريحانة بنت شمعون من بني قريظة فعرض عليها الإسلام فأبت إلا اليهودية فاعتزلها فلم يقربها».
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن علي بن عانيه البجلي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا أحمد بن حسين بن مروان