(القول في العصير، والطلا، والبختج)
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان قال: حدثني عبد الله بن موسى، عن أبي معمر سعيد بن خيثم عن زيد بن علي، قال: قال لنا زيد بن علي @ «كل مسكر حرام، وما اسكر كثيره فقليله حرام» وفيه: وأخبرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن عمران قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليم الكوفي قال: حدثنا حسن بن حماد قال: حدثنا عبد الحميد الحماني عن يوسف بن ميمون عن عطا عن ابن عباس قال «لما افتتح رسول الله ÷ مكة قال: إن الله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها».
(القول في العصير، والطلا، والبختج)
  في الجامع الكافي، قال القاسم # فيما روى عبد الله بن الحسين، عن محمد بن جعفر الطبري، عنه في الطلا وغيره من العنب والزبيب والعسل وغير ذلك قال «ما لم يسكر كثيره فحلال قليله وما أسكر كثيره فقليله حرام» وكذلك المنصَّف والمثلث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما لم يسكر كثيره، فطيب حلال، قال، والعصير: ما لم يسكر فليس به باس»
  قلت: وقد أفاد كلام الإمام القاسم #: التسوية بأنه لا فرق بين ما كان من عصير العنب والنخيل وغيرها بان مدار التحليل والتحريم على عدم الإسكار وعلى وجوده ومن أي صنع كان مطبوخاً، أو نيا رطباً، أو يابسا، ولو بأصل الخلقة، ولا حكم لذهاب الثلثين، أو النصف، أو أقل أو أكثر منهما بل المدار في ذلك على علتهما السكر أو عدمه والله أعلم.
  فإن قيل فما ورد به الآثار من استعمال الطلا عن بعض الصحابة منها ما اخرجه في الموطأ عن محمود بن لبيد ان عمر حين قدم الشام شكى اليه أهل الشام وباء الأرض، وثقلها، وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال اشربوا العسل فقالوا: لا يصلحنا العسل فقال رجل: هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر، قال: نعم فطبخوه حتى ذهب فيه الثلثان، وبقي الثلث، فاتي به عمر بن الخطاب فأدخل فيه أُصبعه ثم رفع يده، فتبعها بتمطط، فقال هذا الطلاء، هذا مثل طلاء