الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في فرايض الجدات]

صفحة 295 - الجزء 5

  السهر واستحلنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة اتقيا ولا فجرة أقويا قال: صدق الله والله ما بروا بخروجهم ولا قووا إذ فجروا: أطلقا عليه قال: فاحتاج إلي في فريضة فبعث إلى ما تقول في أخت وأم وجد؟ قلت اختلف فيها خمسة من الصحابة ابن مسعود وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس قال فما قال فيها ابن عباس إن كان المتقناً؟ قلت: جعل الجد أبا ولم يعطي الأخت شيئاً وأعطى الأم الثلث قال، ما قال فيها ابن مسعود؟ قلت جعلها من ستة اعطى الاخت ثلاثة واعطى الجد سهمين وأعطى الام سهما قال فما قال فيها امير المؤمنين؟ قلت أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب؟ قلت جعلها من سنة فأعطى الاخت ثلاثة وأعطى الام سهمين وأعطى الجد سهما قال فما قال فيها زيد بن ثابت قلت جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الاخت اثنين قال لمن لقاض يمضيها على امير المؤمنين. للبزاز.

(فَصْلٌ) [في فرايض الجدات]

  في مجموع الإمام زيد بن علي حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال لا ترث جدة مع أم وللجدات السدس لا يزدن عليه ولا ترث الجدة مع الام شيئاً.

  وفي الجامع الكافي: قال محمد: كان علي سلام الله عليه وابن مسعود وزيد يورثون الجدات إذا كن مستويات في القرابة السدس بينهن وإن كثرن قال علي سلام الله عليه وإن كان يعضهن أقرب إلى الميت ورثت القربا منهن.

  وفيه وأجمع الصحابة على أن سهم الجدة السدس وروى ذلك عن النبي ÷ وأجمعوا على أن الجدة لا ترث مع الأم وعلى ان الجدة تحجب أمها.

  وروى محمد باسناده عن الشعبي عن علي سلام الله عليه نحو ذلك وفي أصول الأحكام خبر عنه ÷ أنه جعل للجدة السدس.

  وأخرج أبو داود والنسائي عن بريدة أن النبي ÷: جعل للجدة السدس