(باب ميراث ذوي الأرحام)
(باب ميراث ذوي الأرحام)
  ذوي الارحام من ورث بغيره من أهل النسب.
  والدليل على اثبات ميراثهم قوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأنفال: ٧٥] قال في الشفا هذه ناسخة لجميع الآيات التي قبلها يعني {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}[النساء: ٣٣] في التلاوة والنزول والموجبة للميراث للهجرة لانهم يتوارثون قبل نزول هذه الآية بالهجرة كان الأخوان إذا أسلما فهاجر أحدهما دون الآخر لم يرثه أخوه الذي لم يهاجر لأن رسول الله ÷ آخا بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت هذه الآية فأجمع المفسرون جميعا على أنها ناسخة للمواريث المتقدمة. فدلت هذه الآية على أن ذوي الارحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم ممن نسخ ميراثه.
  وما في شرح التجريد وأصول الاحكام والشفا عن النبي ÷ خبر رواه عدة منهم عمر وعايشة والمقدام ابن معدي كرب ان النبي ÷: «الخال وارث من لا وارث له» قال في شرح التجريد وأصول الاحكام فان قيل قوله «من لا وارث له» نفى أن يكون وارثا. قلنا: تقديره الخال وارث من لا وارث له سواه وقد روى عن النبي ÷ أنه كان يقول في دعاية «يا عماد من لاعماد له» وتقديره من لا عماد له سواك على أنه رواه مطلقا عن أبي هريرة عن النبي ÷ «الخال وارث».
  وفيهما عن واسع بن حبان أن ثابت بن الدحداح توفي وكان أبتر لا أصل له يعرف، فقال رسول الله ÷: «هل تعرفون فيكم نسبا»: فقالوا لا يا رسول الله. فدعا رسول الله ÷ أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه.
  وفي الشفا: عن النبي ÷: «انما الخالة ام» وفي أصول الأحكام «الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه» وقوله «يعقل عنه» يستقيم إذا كان الموروث لا