الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في زكاة التجارة)

صفحة 219 - الجزء 2

  وقال في بلوغ المرام رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم انتهى.

  وروي أحمد عن اسماء بنت زيد قالت «دخلت أنا وخالتي على النبي ÷ وعلينا أساور من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته فقلنا: لا. فقال: أما تخافان أنّ يسوركما الله بسوارين من نار: أَدِّيا زكاته». ذكره في تلخيص ابن حجر قال وروى الدارقطني من حديث فاطمة بنت قيس نحوه.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا جعفر بن محمد يعني النيروسي عن قاسم بن إبراهيم @ في زكاة الحلي والمنطقة والسيف المحلي وأشباهه منه ... وأحب الينا أنّ يزكي لأنّه مال كله. وقد أُمر رسول الله ÷ فقيل له {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣].

(فصل في زكاة التجارة)

  في مجموع زيد بن علي @ عن أبيه عن جده، عن علي $ قال «عفي رسول الله ÷ عن الإبل العوامل في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة وعن الدور والرقيق والخدم والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرذ⁣(⁣١) مالم يردبه تجارة».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ وذكر هذا الحديث بلفظه.

  وروى أبو داود عن سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله ÷ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع». ذكره في بلوغ المرام.

  وفي تلخيص ابن حجر أخرج هذا الحديث أبو داود والدارقطني والبزار وروى البيهقي من طريق أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة».


(١) بضم جمع حروفه وتشديد الرا ذكره في الزهور عن الصحاح، وهو الزبرجد. وهو أيضًا القبروزج انتهى أفاده البرهان وفي القاموس الزمرد بالضمات وشدة الزبرجد معرب انتهى.