(فصل في من إليه أخذ الزكاة) (وفي الدعاء لأهلها وفي تعجيلها) (وفي من تصرف إليه وفي تحريم الرشوة)
(فصل في من إليه أخذ الزكاة) (وفي الدعاء لأهلها وفي تعجيلها) (وفي من تُصرْفُ إليه وفي تحريم الرشوة)
  قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[التوبة: ١٠٣].
  وفي شرح التجريد: وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن عباس «أنّ معاذًا قال بعثني رسول الله ÷ إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أنّ لا إله إلا الله وإنّي رسول الله فإن أطاعوك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤْخذَ من أغنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم.
  وهذا قد تقدم وغيره من الأحاديث الدالة على أنّ أمر الزكاة إلى الإمام وأنّه يبعثُ سُعاته ومصدِّقيه لأخذها كما فعل رسول الله ÷، وكما فعل علي #.
  ولما رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده إلى ابن عمر «إدفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاَّه الله تعالى أمركم».
  وعن أبي بكر: لو منعوني عقالاً مما أعطوه رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه(١).
  وروى أبو داود في السنن أنّ عمران بن حصين بعثة بعض الامراء على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ÷ ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ÷ وهو في أصول الأحكام والشفا.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغرا عن الأعمش عن شقيق وإبراهيم عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله ÷ إلى اليمن أنّ آخذ من كل أربعين من البقر ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة».
(١) الحديث في قضية الخليفة أبي بكر ¥ مع أهل الرده مشهور تمت محقق.