تتمة الخطبة الثانية والخمسين
  الأمصار، ويعتبر في وجوبها النصاب وبه قال مالك والثوري إلا أن مالكا لم يعتبر الإقامة.
  وقال الشافعي الأضحية سنة مؤكدة، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد.
  واختلفوا في العمياء، هل تجزئ أم لا؟ فأكثر الفقهاء على أنها لا تجزئ وكلام أمير المؤمنين # في هذا الفصل يقتضي ذلك؛ لأنه قال: إذا سلمت العين سلمت الأضحية فيقتضي أنه إذا لم تسلم العين لم تسلم الأضحية، ومعنى انتفاء سلامة الأضحية انتفاء أجزائها.
  وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: تجزئ العمياء.
  وقال محمد بن النعمان المعروف بالمفيد رضي الله تعالى عنه أحد فقهاء الشيعة في كتابه المعروف بالمقنعة: إن الصادق # سئل عن الرجل يهدي الهدي أو الأضحية، وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر، فتبلغ يوم النحر وهي حية أتجزئ عنه، فقال نعم.
  فأما الأذن، فقال أحمد: لا يجوز التضحية بمقطوعة الأذن وكلام أمير المؤمنين # يقتضي ذلك، وقال سائر الفقهاء: تجزئ إلا أنه مكروه.
  وأما العضباء، فأكثر الفقهاء على أنها تجزئ إلا أنه مكروه وكلام أمير المؤمنين # يقتضي ذلك، وكذلك الحكم في الجلحاء، وهي التي لم يخلق لها قرن والقصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها والشرفاء، وهي التي انثقبت أذنها من الكي والخرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا.
  وقال مالك: إن كانت العضباء يخرج من قرنها دم لم تجزئ.
  وقال أحمد والنخعي: لا تجوز التضحية بالعضباء.