شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

126 - ومن كلام له # لما عوقب على التسوية في العطاء وتصييره الناس أسوة في العطاء من غير تفضيل أولي السابقات والشرف

صفحة 111 - الجزء 8

  واعلم أن هذه مسألة فقهية ورأي علي # وأبي بكر فيها واحد وهو التسوية بين المسلمين في قسمة الفيء والصدقات وإلى هذا ذهب الشافعي | وأما عمر فإنه لما ولي الخلافة فضل بعض الناس على بعض ففضل السابقين على غيرهم وفضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين وفضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة وفضل العرب على العجم وفضل الصريح على المولى وقد كان أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك فلم يقبل وقال إن لم يفضل أحدا على أحد ولكنه قال {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}⁣[التوبة: ٦٠] ولم يخص قوما دون قوم فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولا وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله والمسألة محل اجتهاد وللإمام أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده وإن كان اتباع علي # عندنا أولى لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر على المسألة وإن صح الخبر أن رسول الله ÷ سوى فقد صارت المسألة منصوصا عليها لأن فعله # كقوله