طريق التوبة من الغيبة
  وكذلك النهي عن المنكر واجب وقد يحتاج الإنسان إلى الاستعانة بالغير على تغييره ورد القاضي إلى منهج الصلاح فلا بد له أن يشرح للغير حال ذلك الإنسان المرتكب المنكر ومن ذكر الإنسان بلقب مشهور فعرف عن عيبه كالأعرج والأعمش المحدثين لم يكن مغتابا إذا لم يقصد الغض والنقص.
  والصحيح أن المجاهر بالفسق لا غيبة له كصاحب الماخور والمخنث ومن يدعو الناس إلى نفسه أبنة وكالعشار والمستخرج بالضرب فإن هؤلاء غير كارهين لما يذكرون به وربما تفاخروا بذلك.
  وقد قال النبي ÷ من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له وقال عمر ليس لفاجر حرمة وأراد المجاهر بالفسق دون المستتر.
  وقال الصلت بن طريف قلت للحسن | الرجل الفاجر المعلن بالفجور غير مراقب هل ذكري له بما فيه غيبة فقال لا ولا كرامة له
طريق التوبة من الغيبة
  واعلم أن التوبة من الغيبة تكفر عقابها والتوبة منها هي الندم عليها والعزم على ألا يعود فإن لم يكن الشخص المذكور قد بلغته الغيبة فلا حاجة إلى الاستحلال منه بل لا يجوز إعلامه بذلك هكذا قال شيخنا أبو الحسين | لأنه لم يؤلمه فيحتاج إلى أن يستوهب منه إثم ذلك الإيلام وفي إعلامه تضييق صدره وإدخال مشقة عليه وإن كان الشخص المذكور قد بلغته الغيبة وجب عليه أن يستحله ويستوهبه فإن كان قد مات سقط بالتوبة عقاب ما يختص بالبارئ سبحانه من ذلك الوقت وبقي ما يختص بذلك الميت لا يسقط حتى يؤخذ العوض له من المذنب يوم القصاص