الطعن السادس
  إذا خرجت وأما الغل الذي لا يخلع فبنت عمك السوداء القصيرة الفوهاء الدميمة التي قد نثرت لك بطنها إن طلقتها ضاع ولدك وإن أمسكتها فعلى جدع أنفك قال المغيرة بل أنفك قال فما تقول في أميرك المغيرة بن شعبة قال أعور زان فقال الهيثم بن الأسود فض الله فاك ويلك إنه الأمير المغيرة قال إنها كلمة تقال فانطلق به المغيرة إلى منزله وعنده يومئذ أربع نسوة وستون أو سبعون أمه وقال ويحك هل يزني الحر وعنده مثل هؤلاء ثم قال لهن ارمين إليه بحليكن ففعلن فخرج بملء كسائه ذهبا وفضة.
  وإنما أوردنا هذين الخبرين ليعلم السامع أن الخبر بزناه كان شائعا مشهورا مستفيضا بين الناس ولأنهما يتضمنان أدبا وكتابنا هذا موضوع للأدب.
  وإنما قلنا إن عمر لم يخطئ في درء الحد عنه لأن الإمام يستحب له ذلك وإن غلب على ظنه أنه قد وجب الحد عليه
  روى المدائني أن أمير المؤمنين عليا # أتي برجل قد وجب عليه الحد فقال أهاهنا شهود قالوا نعم قال فأتوني بهم إذا أمسيتم ولا تأتوني إلا معتمين فلما أعتموا جاءوه فقال لهم نشدت الله رجلا ما لي عنده مثل هذا الحد إلا انصرف قال فما بقي منهم أحد فدرأ عنه الحد: ذكر هذا الخبر أبو حيان في كتاب البصائر في الجزء السادس منه: والخبر المشهور الذي كاد يكون متواترا
  أن رسول الله ÷ قال ادرءوا الحدود بالشبهات ومن تأمل المسائل الفقهية في باب الحدود علم أنها بنيت على الإسقاط عند أدنى سبب وأضعفه ألا ترى أنه لو أقر بالزناء ثم رجع عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله.