الطعن السادس
  وقال أبو حنيفة وأصحابه يستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له تأمل ما تقول لعلك مسستها أو قبلتها ويجب على الإمام أن يسأل الشهود ما الزناء وكيف هو وأين زنى وبمن زنى ومتى زنى وهل رأوه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة فإذا ثبت كل ذلك سأل عنهم فلا يقيم الحد حتى يعدلهم القاضي في السر والعلانية ولا يقام الحد بإقرار الإنسان على نفسه حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس كلما أقر رده القاضي وإذا تم إقراره سأله القاضي عن الزناء ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى ومتى زنى.
  قال الفقهاء ويجب أن يبتدئ الشهود برجمه إذا تكاملت الشهادة فإن امتنعوا من الابتداء برجمه سقط الحد.
  قالوا ولا حد على من وطئ جارية ولده أو ولد ولده وإن قال علمت أنها على حرام وإن وطئ جارية أبيه أو أمه أو أخته وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه ومن أقر أربع مرات في مجالس مختلفة بالزناء بفلانة فقالت هي بل تزوجني فلا حد عليه وكذلك إن أقرت المرأة بأنه زنى بها فلان فقال الرجل بل تزوجتها فلا حد عليها قالوا وإذا شهد الشهود بحد متقادم من الزناء لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم إذا كان حد الزناء وإن شهدوا أنه زنى بامرأة ولا يعرفونها لم يحد لم تقبل شهادتهم إذا كان حد الزناء وإن شهدوا أنه زنى بامرأة ولا يعرفونها لم يحد وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بالبصرة درئ الحد عنهما جميعا وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس من يوم كذا وكذا وأربعة شهدوا بهذه المرأة عند طلوع الشمس ذلك اليوم بدير هند درئ الحد عنه وعنها وعنهم جميعا وإن شهد أربعة على شهادة أربعة بالزناء لم يحد المشهود عليه.