شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن السابع

صفحة 247 - الجزء 12

  مائة قضية وأنه كان يفضل في القسمة والعطاء وقد سوى الله تعالى بين الجميع وأنه قال في الأحكام من جهة الرأي والحدس والظن.

  أجاب قاضي القضاة عن ذلك فقال مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف والرجوع عن رأي إلى رأي بحسب الأمارات وغالب الظن وقد ذكر أن ذلك طريقة أمير المؤمنين # في أمهات الأولاد ومقاسمة الجد مع الإخوة ومسألة الحرام.

  قال وإنما الكلام في أصل القياس والاجتهاد فإذا ثبت ذلك خرج من أن يكون طعنا وقد ثبت أن أمير المؤمنين # كان يولي من يرى خلاف رأيه كابن عباس وشريح ولا يمنع زيدا وابن مسعود من الفتيا مع الاختلاف بينه وبينهما.

  فأما ما روي من السبعين قضية فالمراد به في مسائل من الجد لأن مسألة واحدة لا يوجد فيها سبعون قضية مختلفة وليس في ذلك عيب بل يدل على سعة علمه.

  وقال قد صح في زمان الرسول ÷ مثل ذلك لأنه لما شاور في أمر الأسرى أبا بكر أشار ألا يقتلهم وأشار عمر بقتلهم فمدحهما جميعا فما الذي يمنع من كون القولين صوابا من المجتهدين ومن الواحد في حالين.

  وبعد فقد ثبت أن اجتهاد الحسن # في طلب الإمامة كان بخلاف اجتهاد الحسين # لأنه سلم الأمر وتمكنه أكثر من تمكن الحسين # ولم يمنع ذلك من كونهما # مصيبين.