الطعن الثامن
  يشرع فيقول هذا القول ولأنه يوهم مساواة الرسول ÷ في الأمر والنهي وأن اتباعه أولى من اتباع رسول الله ص.
  أجاب قاضي القضاة فقال أنه إنما عنى بقوله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما كراهته لذلك وتشدده فيه من حيث نهى رسول الله ÷ عنهما بعد أن كانتا في أيامه منبها بذلك على حصول النسخ فيهما وتغير الحكم لأنا نعلم أنه كان متبعا للرسول متدينا بالإسلام فلا يجوز أن نحمل قوله على خلاف ما تواتر من حاله وحكي عن أبي علي أن ذلك بمنزلة أن يقول إني أعاقب من صلى إلى بيت المقدس وإن كان صلي إلى بيت المقدس في حياة رسول الله ÷ واعتمد في تصويبه على كف الصحابة عن النكير عنه وادعى أن أمير المؤمنين # أنكر على ابن عباس إحلال المتعة وروى عن النبي ÷ تحريمهما فأما متعة الحج فإنما أراد ما كانوا يفعلون من فسخ الحج لأنه كان يحصل لهم عنده التمتع ولم يرد بذلك التمتع الذي يجري مجرى تقدم العمرة وإضافة الحج إليها بعد ذلك لأنه جائز لم يقع فيه قبح.
  اعترض المرتضى هذا الكلام فقال ظاهر الخبر المروي عن عمر في المتعتين يبطل هذا التأويل لأنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله ÷ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما فأضاف النهي إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما لأضاف النهي إليه فكان آكد وأولى فكان يقول فنهى عنهما أو نسخهما وأنا من بعده أنهى عنهما وأعاقب عليهما وليس يشبه ما ذكره من الصلاة إلى بيت المقدس أن نسخ