شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

24 - ومن وصية له # بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين

صفحة 148 - الجزء 15

  وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اَللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا اَلرِّقُّ وَحَرَّرَهَا اَلْعِتْقُ قال السيد الرضي ¦ قوله # في هذه الوصية وألا يبيع من نخلها ودية الودية الفسيلة وجمعها ودي.

  قوله # حتى تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكلام والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها جعل للحسن ابنه # ولاية صدقات أمواله وأذن له أن يأكل منه بالمعروف أي لا يسرف وإنما يتناول منه مقدار الحاجة وما جرت بمثله عادة من يتولى الصدقات كما قال الله تعالى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}⁣[التوبة: ٦٠].

  ثم قال فإن مات الحسن والحسين بعده حي فالولاية للحسين والهاء في مصدره ترجع إلى الأمر أي يصرفه في مصارفه التي كان الحسن يصرفه فيها ثم ذكر أن لهذين الولدين حصة من صدقاته أسوة بسائر البنين وإنما قال ذلك لأنه قد يتوهم متوهم