25 - ومن وصية له # كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات
  فَإِنِ اِسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اِصْنَعْ مِثْلَ اَلَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اَللَّهِ فِي مَالِهِ وَلاَ تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَلاَ هَرِمَةً وَلاَ مَكْسُورَةً وَلاَ مَهْلُوسَةً وَلاَ ذَاتَ عَوَارٍ وَلاَ تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلاَّ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَلاَ تُوَكِّلْ بِهَا إِلاَّ نَاصِحاً شَفِيقاً وَأَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ وَلاَ مُجْحِفٍ وَلاَ مُلْغِبٍ وَلاَ مُتْعِبٍ ثُمَّ اُحْدُرْ إِلَيْنَا مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَلاَّ يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا وَلاَ يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ [فَيُضِرَّ] ذَلِكَ بِوَلَدِهَا وَلاَ يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَبَيْنَهَا وَلْيُرَفِّهْ عَلَى اَللاَّغِبِ وَلْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَاَلظَّالِعِ وَلْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ اَلْغُدُرِ وَلاَ يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ اَلْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ اَلطُّرُقِ وَلْيُرَوِّحْهَا فِي اَلسَّاعَاتِ وَلْيُمْهِلْهَا عِنْدَ اَلنِّطَافِ وَاَلْأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اَللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَلاَ مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ÷ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وقد كرر # قوله لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه ÷ في ثلاثة مواضع من هذا الفصل الأول قوله حتى يوصله إلى وليهم ليقسمه بينهم.
  الثاني قوله # نصيره حيث أمر الله به.