شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

52 - ومن كتاب له # إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

صفحة 24 - الجزء 17

  وقال أبو ثور ومحمد بن جرير الطبري قدر أربع ركعات بين المثل والمثلين يكون مشتركا بين الظهر والعصر.

  وحكي عن مالك أنه قال إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر واختص الوقت بالعصر.

  وحكى ابن الصباغ من الشافعية عن مالك أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقتا مختارا فأما وقت الجواز والأداء فآخره إلى أن يبقى إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات وهذا القول مطابق لمذهب الإمامية.

  وقال ابن جريج وعطاء لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى تكون في الشمس صفرة.

  وعن طاوس لا يفوت حتى الليل.

  فأما العصر فإن الشافعي يقول إذا زاد على المثل أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر والخلاف في ذلك بينه وبين أبي حنيفة لأنه يقول أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وزاد عليه أدنى زيادة وقد حكيناه عنه فيما تقدم.

  وكلام أمير المؤمنين # في العصر مطابق لمذهب أبي حنيفة لأن بعد صيرورة الظل مثليه هو الوقت الذي تكون فيه الشمس حية بيضاء في عضو من النهار حين يسار فيه فرسخان وأما قبل ذلك فإنه فوق ذلك يسار من الفراسخ أكثر من ذلك ولا يزال وقت الاختيار عند الشافعي للعصر باقيا حتى يصير ظل كل شيء مثليه ثم يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس.

  وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه يصير قضاء بمجاوزة المثلين فأما وقت المغرب فإذا غربت الشمس وغروبها سقوط القرص.

  وقال أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي من الشافعية لا بد أن يسقط القرص ويغيب