شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

52 - ومن كتاب له # إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

صفحة 28 - الجزء 17

  ولا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة الغداة حتى يعترض البياض وينتشر صعدا في السماء كما ذكرنا وآخر وقت الغداة طلوع الشمس.

  هذا ما تقوله الفقهاء في مواقيت الصلاة فأما قوله # والرجل يعرف وجه صاحبه فمعناه الإسفار وقد ذكرناه.

  وقوله # وصلوا بهم صلاة أضعفهم أي لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة والدعوات الطويلة.

  ثم قال ولا تكونوا فتانين أي لا تفتنوا الناس بإتعابهم وإدخال المشقة عليهم بإطالة الصلاة وإفساد صلاة المأمومين بما يفعلونه من أفعال مخصوصة نحو أن يحدث الإمام فيستخلف فيصلي الناس خلف خليفته فإن ذلك لا يجوز على أحد قولي الشافعي ونحو أن يطيل الإمام الركوع والسجود فيظن المأمومون أنه قد رفع فيرفعون أو يسبقونه بأركان كثيرة ونحو ذلك من مسائل يذكرها الفقهاء في كتبهم.

  واعلم أن أمير المؤمنين # إنما بدأ بصلاة الظهر لأنها أول فريضة افترضت على المكلفين من الصلاة على ما كان يذهب إليه # وإلى ذلك تذهب الإمامية وينصر قولهم تسميتها بالأولى ولهذا بدأ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بذكرها قبل غيرها فأما من عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندهم الصبح وهي أول النهار.

  وأيضا يتفرع على هذا البحث القول في الصلاة الوسطى ما هي فذهب جمهور