شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

31 - ومن كلام له # لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم الجمل ليستفيئه إلى طاعته

صفحة 165 - الجزء 2

  قال القطب الراوندي ¦ حكاية عن أمير المؤمنين # إنه قال هذا خلاف الشرع لأن ولاء معتق المرأة إذا كانت ميتة يكون لعصبتها وهم العاقلة لا لأولادها.

  قلت هذه المسألة مختلف فيها بين الإمامية فأبو عبد الله بن النعمان المعروف بالمفيد يقول إن الولاء لولدها ولا يصحح هذا الخبر ويطعن في راويه وغيره من فقهاء الإمامية كأبي جعفر الطوسي ومن قال بقوله يذهبون إلى أن الولاء لعصبتها لا لولدها ويصححون الخبر ويزعمون أن أمير المؤمنين # سكت ولم ينازع على قاعدته في التقية واستعمال المجاملة مع القوم.

  فأما مذاهب الفقهاء غير الإمامية فإنها متفقة على أن الولاء للولد لا للعصبة كما هو قول المفيد ¦.

  وروى جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده # قال سألت ابن عباس ¥ عن ذلك فقال إني قد أتيت الزبير فقلت له فقال قل له إني أريد ما تريد كأنه يقول الملك لم يزدني على ذلك فرجعت إلى علي # فأخبرته.

  وروى محمد بن إسحاق والكلبي عن ابن عباس ¥ قال قلت الكلمة للزبير فلم يزدني على أن قال قل له:

  إنا مع الخوف الشديد لنطمع