الطعن الرابع
  أحد في أوامر الله تعالى ورسوله ÷ بالشرائع المصلحة وانتفاء المفسدة وشرطوا في ذلك التمكن ورفع التعذر ولو كان الإمام منصوصا عليه بعينه واسمه لما جاز أن يسترد جيش أسامة بخلاف ما ظنه ولا يعزل من ولاه # ولا يولي من عزله للعلة التي ذكرناها.
  فأما استدلال أبي علي على أن أبا بكر لم يكن في الجيش بحديث الصلاة فأول ما فيه أنه اعتراف بأن الأمر بتنفيذ الجيش كان في الحياة دون بعد الوفاة وهذا ناقض لما بنى صاحب الكتاب عليه أمره #.
  ثم إنا قد بينا أنه # لم يوله الصلاة وذكرنا ما في ذلك ثم ما المانع من أن يوليه تلك الصلاة إن كان ولاه إياها ثم يأمره بالنفوذ من بعد مع الجيش فإن الأمر بالصلاة في تلك الحال لا يقتضي أمره بها على التأبيد.
  وأما ادعاؤه أن النبي ÷ يأمر بالحروب وما يتصل بها عن اجتهاد دون الوحي فمعاذ الله أن يكون صحيحا لأن حروبه # لم تكن مما يختص بمصالح أمور الدنيا بل للدين فيها أقوى تعلق لما يعود على الإسلام وأهله بفتوحه من العز والقوة وعلو الكلمة وليس يجري ذلك مجرى أكله وشربه ونومه لأن ذلك لا تعلق له بالدين فيجوز أن يكون عن رأيه ولو جاز أن تكون مغازيه وبعوثه مع التعلق القوي لها بالدين عن اجتهاد لجاز ذلك في الأحكام.
  ثم لو كان ذلك عن اجتهاد لما ساغت مخالفته فيه بعد وفاته كما لا تسوغ في حياته فكل علة تمنع من أحد الأمرين هي مانعة من الآخر فأما الاعتذار له عن حبس عمر عن الجيش بما ذكره فباطل لأنا قد قلنا إن ما يأمر به # لا يسوغ مخالفته مع الإمكان ولا مراعاة لما عساه يعرض فيه من رأي غيره وأي حاجة إلى عمر بعد تمام العقد واستقراره ورضا الأمة به على طريق المخالف وإجماعها عليه ولم يكن