شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن الخامس

صفحة 198 - الجزء 17

  استوى الأمران وبعد فأي فرق بين أن يصلي خلفه وبين أن يوليه ويقدمه ونحن نعلم أن صلاته خلفه إقرار لولايته ورضا بها فقد عاد الأمر إلى أن عبد الرحمن كأنه قد صلى بأمره وإذنه على أن قصة عبد الرحمن أوكد لأنه قد اعترف بأن الرسول صلى خلفه ولم يصل خلف أبي بكر وإن ذهب كثير من الناس إلى أنه قدمه وأمر بالصلاة قبل خروجه إلى المسجد وتحامله.

  ثم سأل المرتضى | نفسه فقال إن قيل ليس يخلو النبي ÷ من أن يكون سلم في الابتداء سورة براءة إلى أبي بكر بأمر الله أو باجتهاده ورأيه فإن كان بأمر الله تعالى فكيف يجوز أن يرتجع منه السورة قبل وقت الأداء وعندكم أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل تقضي وقت فعله وإن كان باجتهاده ÷ فعندكم أنه لا يجوز أن يجتهد فيما يجري هذا المجرى.

  وأجاب فقال إنه ما سلم السورة إلى أبي بكر إلا بإذنه تعالى إلا أنه لم يأمره بأدائها ولا كلفه قراءتها على أهل الموسم لأن أحدا لم يمكنه أن ينقل # في ذلك لفظ الأمر والتكليف فكأنه سلم سورة براءة إليه لتقرأ على أهل الموسم ولم يصرح بذكر القارئ المبلغ لها في الحال ولو نقل عنه تصريح لجاز أن يكون مشروطا بشرط لم يظهر.

  فإن قيل فأي فائدة في دفع السورة إلى أبي بكر وهو لا يريد أن يؤديها ثم ارتجاعها منه وهلا دفعت في الابتداء إلى أمير المؤمنين #.

  قيل الفائدة في ذلك ظهور فضل أمير المؤمنين # ومرتبته وأن الرجل الذي نزعت السورة عنه لا يصلح لما يصلح له وهذا غرض قوي في وقوع الأمر على ما وقع عليه