شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن الثامن

صفحة 218 - الجزء 17

  فأما احتجاج قاضي القضاة بقوله {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}⁣[الأحزاب: ٣٣] فاعتراض المرتضى عليه قوي لأن هذه الإضافة إنما تقتضي التخصيص فقط لا التمليك كما قال {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١] ويجوز أن يكون أبو بكر لما روى قوله نحن لا نورث ترك الحجر في أيدي الزوجات والبنت على سبيل الإقطاع لهن لا التمليك أي أباحهن السكنى لا التصرف في رقاب الأرض والأبنية والآلات لما رأى في ذلك من المصلحة ولأنه كان من المتهجن القبيح إخراجهن من البيوت وليس كذلك فدك فإنها قرية كبيرة ذات نخل كثير خارجة عن المدينة ولم تكن فاطمة متصرفة فيها من قبل نفسها ولا بوكيلها ولا رأتها قط فلا تشبه حالها حال الحجر وأيضا لإباحة هذه الحجر ونزارة أثمانهن فإنها كانت مبنية من طين قصيرة الجدران فلعل أبا بكر والصحابة استحقروها فأقروا النساء فيها وعوضوا المسلمين عنها بالشيء اليسير مما يقتضي الحساب أن يكون من سهم الأزواج والبنت عند قسمة الفي ء.

  وأما القول في الحسن وما جرى من عائشة وبني أمية فقد تقدم وكذلك القول في الخبر المروي في دفن الرسول # فكان أبو المظفر هبة الله بن الموسوي صدر المخزن المعمور كان في أيام الناصر لدين الله إذا حادثته حديث وفاة رسول الله ÷ ورواية أبي بكر ما رواه من قوله # الأنبياء يدفنون حيث يموتون يحلف أن أبا بكر افتعل هذا الحديث في الحال والوقت ليدفن النبي ÷ في حجرة ابنته ثم يدفن هو معه عند موته علما منه أنه لم يبق من عمره إلا مثل ظمء الحمار وأنه إذا دفن النبي ÷ في حجرة ابنته فإن ابنته تدفنه لا محالة في حجرتها عند بعلها وإن دفن النبي ÷ في موضع