شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن الخامس عشر

صفحة 224 - الجزء 17

  خالد وأبو بكر بريء من إثمه وما ذلك من أفعال خالد ببعيد.

الطعن الرابع عشر

  قولهم إنه لما استخلف قطع لنفسه على بيت المال أجرة كل يوم ثلاثة دراهم قالوا وذلك لا يجوز لأن مصارف أموال بيت المسلمين لم يذكر فيها أجرة للإمام.

  والجواب أنه تعالى جعل في جملة مصرف أموال الصدقات العاملين عليها وأبو بكر من العاملين واعلم أن الإمامية لو أنصفت لرأت أن هذا الطعن بأن يكون من مناقب أبي بكر أولى من أن يكون من مساويه ومثالبه ولكن العصبية لا حيلة فيها.

الطعن الخامس عشر

  قولهم إنه لما استخلف صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شيء من كلام الله فليأتنا به فإنا عازمون على جمع القرآن ولا يأتنا بشيء منه إلا ومعه شاهدا عدل قالوا وهذا خطأ لأن القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة البشر فأي حاجة إلى شاهدي عدل.

  والجواب أن المرتضى ومن تابعه من الشيعة لا يصح لهم هذا الطعن لأن القرآن عندهم ليس معجزا بفصاحته على أن من جعل معجزته للفصاحة لم يقل إن كل آية من القرآن هي معجزة في الفصاحة وأبو بكر إنما طلب كل آية من القرآن لا السورة بتمامها وكمالها التي يتحقق الإعجاز من طريق الفصاحة فيها وأيضا فإنه لو أحضر إنسان آية أو آيتين ولم يكن معه شاهد فربما تختلف العرب هل هذه في الفصاحة بالغة