الطعن الخامس عشر
  مبلغ الإعجاز الكلي أم هي ثابتة من كلام العرب بثبوته غير بالغة إلى حد الإعجاز فكان يلتبس الأمر ويقع النزاع فاستظهر أبو بكر بطلب الشهود تأكيدا لأنه إذا انضمت الشهادة إلى الفصاحة الظاهرة ثبت أن ذلك الكلام من القرآن: وَمِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ مِنْهُ إِنِّي وَاَللَّهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِداً وَهُمْ طِلاَعُ اَلْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلاَ اِسْتَوْحَشْتُ وَإِنِّي مِنْ ضَلاَلِهِمُ اَلَّذِي هُمْ فِيهِ وَاَلْهُدَى اَلَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَفْسِي وَيَقِينٍ مِنْ رَبِّي وَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ اَللَّهِ لَمُشْتَاقٌ وَلِحُسْنِ حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ وَلَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِيَ هَذِهِ اَلْأُمَّةَ أَمْرَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَفُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اَللَّهِ دُوَلاً وَعِبَادَهُ خَوَلاً وَاَلصَّالِحِينَ حَرْباً وَاَلْفَاسِقِينَ حِزْباً فَإِنَّ مِنْهُمُ اَلَّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمُ اَلْحَرَامَ وَجُلِدَ حَدّاً فِي اَلْإِسْلاَمِ وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى اَلْإِسْلاَمِ اَلرَّضَائِخُ فَلَوْ لاَ ذَلِكَ مَا أَكْثَرْتُ تَأْلِيبَكُمْ وَتَأْنِيبَكُمْ وَجَمْعَكُمْ وَتَحْرِيضَكُمْ وَلَتَرَكْتُكُمْ إِذْ أَبَيْتُمْ وَوَنَيْتُمْ أَ لاَ تَرَوْنَ إِلَى أَطْرَافِكُمْ قَدِ اِنْتَقَصَتْ وَإِلَى أَمْصَارِكُمْ قَدِ اُفْتُتِحَتْ وَإِلَى مَمَالِكِكُمْ تُزْوَى وَإِلَى بِلاَدِكُمْ تُغْزَى اِنْفِرُوا رَحِمَكُمُ اَللَّهُ إِلَى قِتَالِ عَدُوِّكُمْ وَلاَ تَثَّاقَلُوا إِلَى اَلْأَرْضِ فَتُقِرُّوا بِالْخَسْفِ وَتَبَوَّءُوا بِالذُّلِّ وَيَكُونَ نَصِيبُكُمُ اَلْأَخَسَّ وَإِنَّ أَخَا اَلْحَرْبِ اَلْأَرِقُ وَمَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ وَاَلسَّلاَمُ