ذكر ما أورده القاضي عبد الجبار من دفع ما تعلق به الناس على عثمان من الأحداث
  حديث الكتاب النافذ إلى ابن أبي سرح بالقتل وما أوجب كون ذلك حدثنا يوجب كون غيره حدثا فكان يجب أن يفعلوا ذلك من قبل واحتمال المتقدم للتأويل كاحتمال المتأخر.
  ثم قال وبعد فليس يخلو من أن يدعوا أن طلب الخلع وقع من كل الأمة أو من بعضهم فإن ادعوا ذلك في بعض الأمة فقد علمنا أن الإمامة إذا ثبتت بالإجماع لم يجز إبطالها بلا خلاف لأن الخطأ جائز على بعض الأمة وإن ادعوا في ذلك الإجماع لم يصح لأن من جملة أهل الإجماع عثمان ومن كان ينصره ولا يمكن إخراجه من الإجماع بأن يقال إنه كان على باطل لأن بالإجماع يتوصل إلى ذلك ولم يثبت.
  ثم قال على أن الظاهر من حال الصحابة أنها كانت بين فريقين أما من نصره فقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال لعثمان ومن معه من الأنصار ائذن لنا بنصرك وروي مثل ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة والباقون ممتنعون انتظارا لزوال العارض إلا أنه لو ضيق عليهم الأمر في الدفع ما قعدوا بل المتعالم من حالهم ذلك.
  ثم ذكر ما روي من إنفاذ أمير المؤمنين # الحسن والحسين # إليه وأنه لما قتل لامهما # على وصول القوم إليه ظنا منه أنهما قصرا.
  وذكر أن أصحاب الحديث يروون عن النبي ÷ أنه قال ستكون فتنة واختلاف وأن عثمان وأصحابه يومئذ على الهدى وما روي عن عائشة من قولها قتل والله مظلوما.
  قال ولا يمتنع أن يتعلق بأخبار الأحاديث في ذلك لأنه ليس هناك أمر ظاهر يدفعه نحو دعواهم أن جميع الصحابة كانوا عليه لأن ذلك دعوى منهم وإن كان فيه رواية من جهة الآحاد وإذا تعارضت الروايات سقطت ووجب الرجوع إلى ما ثبت من أحواله السليمة ووجوب توليه.