الطعن الرابع
  لا يصح عليه الاستخفاف والإهانة فمن الجائز أن يصح ذلك عليه وإن لم يتألم بالاستخفاف والإهانة كما يتألم بالعقوبة وإذا صح عليه أن يألم بالعقوبة صح عليه أن يألم بالاستخفاف والإهانة لأن الجنون لا يبلغ وإن عظم مبلغا يبطل تصور الإنسان لإهانته ولاستخفافه وبتقدير ألا يصح على المجنون الاستخفاف والإهانة من أين لنا أن عمر علم أن ذلك لا يصح عليه فمن الممكن أن يكون ظن أن ذلك يصح عليه لأن هذا مقام اشتباه والتباس.
  فأما قوله قد بينا أنه لا يجوز أن يرجع الإمام أصلا إلى غيره فهو مبني على مذهبهم وقواعدهم وقوله معترضا على كلام قاضي القضاة أن الخطأ في ذلك قد لا يعظم ليمنع من صحة الإمامة أن هذا اقتراح بغير حجة لأنه إذا اعترف بالخطإ فلا سبيل إلى القطع على أنه صغير غير لازم لأن قاضي القضاة لم يقطع بأنه صغير بل قال لا يمتنع وإذا جاز أن يكون صغيرا لم نكن قاطعين على فساد الإمامة به.
  فإن قال المرتضى كما أنكم لا تقطعون على أنه صغير فتكون الإمامة مشكوكا فيها قيل له الأصل عدم الكبير فإذا حصل الشك في أمر هل هو صغير أم كبير تساقط التعارض ورجعنا إلى الأصل وهو عدم كون ذلك الخطإ كبيرا فلا يمنع ذلك من صحة الإمامة
الطعن الرابع
  حديث أبي العجفاء وأن عمر منع من المغالاة في صدقات النساء اقتداء بما كان من النبي ÷ في صداق فاطمة حتى قامت المرأة ونبهته بقوله تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}[النساء: ٢٠] على جواز ذلك فقال كل النساء أفقه من عمر