الطعن التاسع
  يهلون بالحج ورءوسهم تقطر وإذا كان قد اعتذر لنفسه فقد كفانا مئونة الاعتذار
الطعن التاسع
  ما روي عنه من قصة الشورى وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعا وأنه ذم كل واحد بأن ذكر فيه طعنا ثم أهله للخلافة بعد أن طعن فيه وأنه جعل الأمر إلى ستة ثم إلى أربعة ثم إلى واحد قد وصفه بالضعف والقصور وقال إن اجتمع علي وعثمان فالقول ما قالاه وإن صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن وذلك لعلمه بأن عليا وعثمان لا يجتمعان وأن عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه وأنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام وأنه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم أو الذين فيهم عبد الرحمن.
  أجاب قاضي القضاة عن ذلك فقال الأمور الظاهرة لا يجوز أن يعترض عليها بأخبار غير صحيحة والأمر في الشورى ظاهر وأن الجماعة دخلت فيها بالرضا ولا فرق بين من قال في أحدهم أنه دخل فيها لا بالرضا وبين من قال ذلك في جميعهم ولذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين # في الشورى أحد ما يعتمد عليه في أن لا نص يدل عليه أنه المختص بالإمامة لأنه قد كان يجب عليه أن يصرح بالنص على نفسه بل يحتاج إلى ذكر فضائله ومناقبه لأن الحال حال مناظرة ولم يكن الأمر مستقرا لواحد فلا يمكن أن يتعلق بالتقية والمتعالم من حاله أنه لو امتنع من هذا الأمر في الشورى أصلا لم يلحقه الخوف فضلا عن غيره ومعلوم أن دلالة الفعل أحسن من دلالة القول من حيث كان الاحتمال فيه أقل والمروي أن عبد الرحمن أخذ الميثاق على الجماعة