شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن العاشر

صفحة 281 - الجزء 12

  كانت هذه حاله وهو رعية وسوقة فكيف يكون وهو خليفة قد ملك مشارق الأرض ومغاربها وخطب له على مائة ألف منبر ولو أراد عمر أن يخطب بالخلافة لأبي هريرة لما خالفه أحد من الناس أبدا فكيف يقول المرتضى لما ذا يتعسف عمر أبعد الطريقين وغرضه يتم من أقربهما.

  والعجب منه كيف يقول خاف شناعة التصريح فمن لم يخف عندهم شناعة المخالفة لرسول الله ÷ وهو يعلم أن المسلمين يعلمون أنه مخالف لله تعالى ولرسوله قائم في مقام لم يجعله الله تعالى له كيف يخاف شناعة التصريح باسم عثمان لو كان يريد استخلافه إن هذا لأعجب من العجب

الطعن العاشر

  قولهم إنه أبدع في الدين ما لا يجوز كالتراويح وما عمله في الخراج الذي وضعه على السواد وفي ترتيب الجزية وكل ذلك مخالف للقرآن والسنة لأنه تعالى جعل الغنيمة للغانمين والخمس منها لأهل الخمس فخالف القرآن وكذلك السنة تنطق في الجزية أن على كل حالم دينارا فخالف في ذلك السنة وأن الجماعة لا تكون إلا في المكتوبات فخالف السنة.

  أجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن قيام شهر رمضان قد روي عن النبي ÷ أنه عمله ثم تركه وإذا علم أن الترك ليس بنسخ صار سنة يجوز أن يعمل بها وإذا كان ما لأجله تركه من التنبيه بذلك على أنه ليس بفرض ومن تخفيف التعبد