شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن السادس

صفحة 201 - الجزء 17

  كان أدعى إلى نجاته من قريش وسلامة نفسه وبلوغ الغرض من نبذ العهد على يده ألا ترى أن رسول الله ÷ في عمرة الحديبية بعث عثمان بن عفان إلى مكة يطلب منهم الإذن له في الدخول وإنما بعثه لأنه من بني عبد مناف ولم يكن بنو عبد مناف وخصوصا بني عبد شمس ليمكنوا من قتله ولذلك حمله بنو سعيد بن العاص على بعير يوم دخل مكة وأحدقوا به مستلئمين بالسلاح وقالوا له أقبل وأدبر ولا تخف أحدا بنو سعيد أعزة الحرم وأما القول في تولية رسول الله ÷ أبا بكر الصلاة فقد تقدم وما رامه قاضي القضاة من الفرق بين صلاة أبي بكر بالناس وصلاة عبد الرحمن بهم مع كون رسول الله ÷ صلى خلفه ضعيف وكلام المرتضى أقوى منه فأما السؤال الذي سأله المرتضى من نفسه فقوي والجواب الصحيح أن بعث براءة مع أبي بكر كان باجتهاد من الرسول ÷ ولم يكن عن وحي ولا من جملة الشرائع التي تتلقى عن جبرائيل # فلم يقبح نسخ ذلك قبل تقضي وقت فعله وجواب المرتضى ليس بقوي لأنه من البعيد أن يسلم سورة براءة إلى أبي بكر ولا يقال له ما ذا تصنع بها بل يقال خذ هذه معك لا غير والقول بأن الكلام مشروط بشرط لم يظهر خلاف الظاهر وفتح هذا الباب يفسد كثيرا من القواعد.

الطعن السادس

  أن أبا بكر لم يكن يعرف الفقه وأحكام الشريعة فقد قال في الكلالة أقول