الطعن العاشر
الطعن العاشر
  قولهم إنه سمى نفسه بخليفة رسول الله ÷ لاستخلافه إياه بعد موته مع اعترافه أنه لم يستخلفه.
  والجواب أن الصحابة سمته خليفة رسول الله ÷ لاستخلافه إياه على الصلاة عند موته والاستخلاف على الصلاة عند الموت له مزية على الاستخلاف على الصلاة حال الحياة لأن حال الموت هي الحال التي تكون فيها العهود والوصايا وما يهتم به الإنسان من أمور الدنيا والدين لأنها حال المفارقة وأيضا فإن رسول الله ÷ ما استخلف أحدا على الصلاة بالمدينة وهو حاضر وإنما كان يستخلف على الصلاة قوما أيام غيبته عن المدينة فلم يحصل الاستخلاف المطلق على الصلاة بالناس كلهم وهو ÷ حاضر بين الناس حي إلا لأبي بكر وهذه مزية ظاهرة على سائر الاستخلافات في أمر الصلاة فلذلك سموه خليفة رسول الله ÷ وبعد فإذا ثبت أن الإجماع على كون الاختيار طريقا إلى الإمامة وحجة وثبت أن قوما من أفاضل الصحابة اختاروه للخلافة فقد ثبت أنه خليفة رسول الله ÷ لأنه لا فرق بين أن ينص الرسول ÷ على شخص معين وبين أن يشير إلى قوم فيقول من اختار هؤلاء القوم فهو الإمام في أن كل واحد منهما يصح أن يطلق عليه خليفة رسول الله ص.