باب ما يحرم من النكاح وما يحل
  النكّاحِ. وَإذِا غَابَ وَليّ الْمَرْأةِ غَيْبَةُ مُنقْطِعَةُ، نحْوَ: أنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافةِ شَهْرٍ، أوِ امْتَنعَ مِنْ تزْويجِ الْمَرْأةِ مِمّنْ هُوَ كُفْؤٌ لَهَا - صَارَتِ الوِلَايةَ لِغَيْرِهِ مِنَ الأوْلِيَاءِ عَلَى التّرْتيِبِ الْمَذْكُورِ، وَلَمْ يَبقْ لَهُ وِلَايةَ عَليْهَا مَا دَامَ عَلَى تلِكَ الْحَالِ(١).
بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النّكَاحِ وَمَا يَحِلّ
  يحْرُمُ مِنَ النكّاحِ سَبْعٌ مِنَ النسَبِ: إحِدَاهُن: الأمّ، وَفِي حَكْمِهَا الجَدّاتُ. وَالثانيِةُ: الْبِنتْ، وَفِي حُكْمِهَا بنَاَتُ الْبَناَتِ، وَبنَاَتُ الْبنِينَ. وَالثالثِةُ: الأخْتُ عَلَى أيّ وَجْهٍ كَانتْ. وَالرابعِةُ: بِنتْ الأخْتِ، وَفِي حُكْمِهَا بنَاَتُ بنَاَتهِا، وَبنَاَتُ بنِيهَا. وَالخامِسَةُ: بِنْتُ الأخِ، وَبنَاَتُ بنِيهِ، وَبنَاَتُ بنَاَتهِ. وَالسادِسَةُ: الْعَمّةُ، وَفِي حُكْمِهَا عَمّتُهَا. وَالسابعِةُ: الْخَالَةُ، وَفِي حُكْمِهَا خَالَتُهَا. وَكُل مَا حَرُمَ مِنَ ذَلِكَ مِنَ النسَبِ حَرُمَ مِثْلُهُ مِنَ الرّضَاعِ أيَضْا إِذَا كَانَ الرّضَاعُ وَاقِعُا فِي الْحَوْلَيْنِ مِنْ وِلَادَةِ الرّضِيعِ: وَسَوَاءٌ قلِيلُ الرّضَاعِ وَكَثِيرُهُ فِي أنَّهُ يُوجِبُ التّحْرِيمَ. وَإذِا تزَوّجَ رَجُلٌ امْرَأةُ وَحَصَلَ فِيهَا لَبَنٌ مِنهُ؛ فَكُل مَنْ رَضَعَ مِنْ ذَلِكَ اللّبنِ كَانَ ابنْاُ لِذَلِكَ الرّجُلِ مِنَ الرّضَاعَةِ، وأَوْجَبَ التّحْرِيمَ عَلَيْهِ وَعَلى أوْلَادِهِ، كَمَا يُوُجِبُ التّحْرِيمَ عَلَى الْمَرْأةِ وَأوْلَادِهَا. وَيحْرُمُ عَلَى الرّجُلِ: امْرَأةُ أبَيِهِ وَجَدّهِ، وَامْرَأةُ ابنِهِ، وَابنْ ابنِهِ، وَأمّ امْرَأتَهِ: سَوَاءٌ دَخَلَ بِامْرَأتَهِ أمْ لَمْ يدَخُلْ بِهَا، فَأَما بِنتْ امْرَأتَهِ فَإِنهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إنِ كَانَ دَخَلَ باِلْمَرْأةِ، فَإنِ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تحْرُمْ عَلَيْهِ؛ إِذَا بطَلَ نِكَاحُ أمّهَا بِمَوْتٍ أوْ طلَاقٍ أوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلَا يحِل للِرّجُلِ الْجَمْعُ بَيْنَ الأخْتَيْنَ فيِ النكّاحِ، وَلَا بيَنَ الْمَمْلُوكَتيَنِ فِي الْوَطْءِ، وَلَا بيَنَ كُلّ امْرَأتَيْنِ لوْ كَانتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرُا لَمْ يَحِلّ التّناَكُحُ بيْنهُمَا مِنَ نسَبٍ أوْ رَضَاعٍ: نحْوِ العَمّةِ وَابنْةِ أخِيهَا، وَالْخَالَةِ وَابْنَةِ أخْتِهَا، وَمَا أشْبَهَ ذَلِكَ. وَإذِا طَلّقَ الرّجُلُ زَوْجَتَهُ ثلَاثاُ لَمْ يَحِلّ لَهُ نِكَاحُهَا إِلّا بعَدَ زَوْجٍ
(١) الِاتِّصَالَاتُ الْحَدِيثَةُ جَعَلَتِ الْعَالَمَ كَالْقَرْيَةِ؛ فَلَمْ يَعُدْ لِلشَّهْرِ وَنَحْوِهِ كَبِيرُ جَدْوَى.