نكت العبادات وجمل الزيادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب قضاء الصلاة

صفحة 10 - الجزء 1

بَابُ قَضَاءِ الصّلَاةِ

  الْقَضَاءُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ ترَكَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ: سَوَاءٌ ترَكَهَا عَامداً، أوْ ناَسِياً، إذِا كَانَ مُسْلِماً مُقِرّا بِوُجُوبهِا. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْ فُرُوضِ الصّلَاةِ، أَوْشُرُوطِهَا الْمُتَقَدّمَةِ؛ فَهْوَ عَلَى ضَرْبيَنِ: أَحَدُهُمَا: إِنِ كَانَ مَا ترَكَ مِنَ ذَلِكَ أمْراً قَدْ وَقَعَ الإجمْاَعُ عَلَى وُجُوبِهِ؛ فَمَتَى ترَكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الإعادَةُ فِي الوَقْتِ وَبعَدَ خُرُوجِهِ: سَوَاءٌ ترَكَ ذَلِكَ عَمْداً أمْ سَهْواً، نَحْوُ: أنْ يُصَلّيَ وَهْوَ جُنُبٌ، أَوْ مُحْدِثٌ مَعَ التّمَكّنِ مِنَ الطّهَارَةِ، وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى. وَالثانِي: أنْ يَكُونَ مَا ترَكَهُ مِنْ ذَلِكَ أمْراً قَدْ وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ، وَهْوَ مِنْ مَسَائلِ الِاجْتِهَادِ: فَإنِ كَانَ ترَكَهُ سَهْواً أوْ جَهْلُا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الإعادَةُ، إلا مَا دَامَ وَقْتُ تلِكَ الصّلَاةِ باَقِياً، وَإنِ كَانَ ترَكَه عامِداً مَعَ اعْتِقَادِهِ الوُجُوبَ لَزِمَتْهُ الإعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَبعَدَهُ، نحْوُ: أنْ يتَوَضّأ بِمَاءٍ نجِسٍ وَهْوَ يَعَلَمُ، أَوْ يُصَلّيَ فِي مَوْضِعٍ نجِسٍ، أَوْ ثوْبٍ نجِسٍ، أَوْ إِلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ، أَوْ مَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى. وَمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَائِتَةٌ فإِنهُ يَقْضِيهَا كَمَا كَانَ يُؤَدّيهَا: جَهْراً أوْ مُخَافَتَةُ، أَوْ قَصْراً أوْ تمَامُا. وَيَقْضِي الصّلَاةَ عَلَى حَسَبِ مَا يُمْكِنهُ فِي كُلِّ وَقتٍ مِنَ الأوْقَاتِ.

بَابُ السّهْوِ وَسَجْدَتَيْهِ

  مَنْ سَهَى فِي صَلَاتهِ: فَقَامَ فِي مَوْضِعِ قُعُودٍ، أَوْ قَعَدَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ، أَوْ سَجَدَ فِيَ مَوْضِعِ رُكُوعٍ، أَوْ رَكَعَ فِي مَوْضِعِ سُجُودٍ، أَوْ قَرَأ فِي مَوْضِعِ تَسْبِيحٍ، أَوْ سَبّحَ فِي مَوْضِعِ قِرَاءَةٍ - فَعَلَيهِ سَجْدَتاَنِ لسِهْوِهِ بعَدَمَا يسَلّمُ.

بَابُ ذِكْرِ المَفْرُوضِ مِنَ الصّلَوَاتِ

  الْمَفْرُوضُ منَ الصّلوَات خمَسْ: وَهُنّ صَلَاةُ الْفَجْر رَكْعَتَان بعَدَ السّنة، وَصَلَاةُ الظهْر أرْبعَ لِلْمُقِيمِ، وَكَذَلِكَ الْعَصْرُ [أربع ركعات]، وَالْعِشَاءُ الآخِرَةُ [أربع ركعات]، وَالْمَغْرِبُ ثلَاثُ رَكَعَاتٍ.