السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الفصل الثالث

صفحة 120 - الجزء 1

الفصل الثالث

[ركوب المماليك على جياد الخيل دون فضلاء المسلمين]

  وهو حمله لمماليكه على جياد الخيل، وفضلاء المسلمين من الأشراف وغيرهم يمشون، وما ذكر من رسول الله ÷، وما ناقض على نفسه، ورَدّ من الجواب على أصوله:

  وليعلم - أرشده الله وهداه -: أن الكلام في هذا الباب ينبني على أنه هل يجوز لنا تركيب مماليكنا جياد الخيل من خاص مالنا، أم لا يجوز ذلك؟ مع علمنا أن أحداً من فضلاء هذه الأمة من الشرف والمسلمين يمشي؟.

  فأما الذي عندنا وفي علمنا عند جميع علماء الإسلام فإن ذلك جائز: لم يحظره عقل، ولا يمنع منه شرع، ولو كانوا ألفاً وركبناهم لكان ذلك أعظم عند الله أجراً، وأعلى عند الصالحين ذكراً، فإنا نروي أن رسول الله ÷ ما قام مقاماً حتى أوصى بالنساء والمماليك خيراً، وليت شعري هل بقي أحد من المسلمين يمشي حيث رَكَّبَ أميرُ المؤمنين قنبراً وأمثالَه من مماليكه أم لا؟ وهل يتصور لأحد من أهل العلم خلاف في هذه المسألة، وهؤلاء علماء الزيدية من أفاضل العترة وأتباعهم قد بلغوا في العلوم مبالغ مثلهم، فما علمنا أحداً منهم تعرض لذكر شيء من ذلك.

  وإنما يتصور السؤال: هل يجوز تركيبهم من بيت المال أم لا؟.

  وقد وقفنا من هذا بعيداً، ولم نأخذ من بيت المال شيئاً، لا لنفوسنا ولا لمن تحت أيدينا، وفضلاء أهل الأعمال يعلمون ذلك، إلا أن يكون شيئاً يسيراً، كالتافه في نصيبنا من ذلك، والظاهر مما في أيدي خدامنا، من ركوب وسلاح ولباس أنه لنا