السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الجواب على الإعتراضات على السيرة]

صفحة 209 - الجزء 1

  وقد علمت أن معشر الشيعة يعاقب بعضهم بعضاً، ويقلع بعضهم بعضاً، ويعاقبون بشيء من الدنانير قليلاً وكثيراً، من لم يضيّف أو يكرم ضيفه، أو تكلم بكلمة تعقبها بالتوبة، وربما رُحّل من داره، وربما تعدى الفعل إلى الهدم إلى غير ذلك، ويد الإمام أولى، وحقه ألزم، ومعصيته أكبر، ولم نذكر ذلك إلا تنبيهاً أن هذا الطعن من طريق التصنع والاحتيال، في تغطية خطيئة الخذلان، ومعصية التخلف والتستر من العوام، فجيء بالرطب واليابس، وقد ذكر المؤيد بالله # أن حال فساق زماننا بخلاف حال أولئك الذين تقدموا، وحكمهم بخلاف حكم الذين سبقوا.

[اختلاف الاجتهاد لا يقدح في الإمامة]

  واعلم أيدك الله: أن الاختلاف في الاجتهاد لا يؤثر في باب الإمامة، إذ ذلك واقع، وليس ذلك بأكثر من أن يقول الآخر غير قول الأول في المسألة بعينها، وأحد قولي علي # جواز بيع أمهات الأولاد، ونحن اليوم على خلافه، وثبتت عليه الإمامية، ولو انفردنا بالقول في جواز تغنم أموال البغي لما أوجب ذلك رجوعنا عن أمر قد صح أصله، وثبت على القرار المكين أساسه، وكيف وقد فعل الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين # مثل ذلك، فإنه أخذ إبل المهاذر من أَفَقَتَين وغنمهم وبقرهم وعبيدهم - بهذه الألفاظ -، وقسمه أخماساً في قصة طويلة، وقسم أربعة أخماس على الغانمين، للفارس سهمان وللراجل سهم، ورد الخمس على المهاذر، تألفاً لهم لما أتوه تائبين، فهل فعلنا أكثر من ذلك؟!.