السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الجواب على الإعتراضات على السيرة]

صفحة 244 - الجزء 1

  فأما أن يأكله أحد من أهل بيت رسول الله ÷ لا يؤدي له ثمناً، ويعتقده حلالاً، فمن فعل ذلك فهو على غير دين الإسلام، وعلى غير شرائع دين محمد #، بل قولنا أن نتبرأ إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول الله، وقال إنه حلال له من غير آل رسول الله، بل لو أن رجلاً من آل رسول الله ألجئ إلى أكل العشر استحلالاً أو إلى أكل الميتة إذا كان مضطراً لرأينا له أن يأكل الميتة، قبل أن يستحل ويستبيح شيئاً من العشر.

  ثم أقول: والذي نفس يحيى بن الحسين بيده، لو اضطررت إلى أن آكل جفنة مملؤة خبزاً ولحماً من العشر، وأنا له مستحل مستبيح، لم اشتره بثمني، ولم أدفع فيه نقدي، أو أن آكل من الميتة ما يمسك نفسي، ويدفع عن هلكتي، لأكلت من الميتة قبل أن آكل من لحم العشر وخبزه، لأن الله سبحانه قد أطلق لي أكل الميتة عند الضرورة وخوف الهلكة، ولم يطلق لي استباحة العشر ولا استحلاله في حالة.

  فأمَّا إذا اشتريت العشر شراءً صحيحاً ثابتاً، ودفعت فيه مالي ونقدي، حل لي وطاب أكله بشرائي له، كما يحل لي مال اليتيم إذا اشتريته، ومال المسلم إذا ابتعته، فافهم هذه الحال التي تجوز فيها الأعشار لآل رسول الله ÷ والحالة التي لا يجوز لهم أكلها ولا الانتفاع بشيء منها.

  وقد يجوز له بحالة أخرى: وهو أن يأخذ منها بعض أهلها المستحقين لها من سائر المسلمين شيئاً، فيهدون بعضه إلى آل رسول الله ÷، ويدعونهم إلى طعام من أعشار الصدقة فيجيبونهم، فيجوز لهم أكله إذا أجازه لهم أهله، فيكون أخذ المسلمين له باستحقاق ووجوب، ويكون قبول آل