السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الأجوبة الرافعة للإشكال والفاتحة للأقفال

صفحة 325 - الجزء 1

  فإن أراد أنه لا خلاف بينهم وبين أبي حنيفة والشافعي، أو من عيَّنه من أهل البيت $، فمسلم ذلك، ولكن من أين أنه إجماع الأمة أو العترة $ فضلاً عن الأمة؟! وهل إلى معرفة ذلك والقطع عليه سبيل والحال ما قدمنا؟!، ائتوني بكتاب أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.

  وأما ما ذكر من قول علي #: ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين عليكم:

  فذلك حق، والبغاة لا تستعين علينا إلا بأموالها، وربما تكون مضرة المال في المصر أعظم علينا من مضرته في العسكر، ومع ذلك فإن للإمام إذا أذم على معسكرهم حَرُم ما فيه على المسلمين، فقد حل بالأمر وحرم بالنهي، وإنما هي أحكام تختلف باختلاف النظر، كما علمت أن علياً حرم المال الناجز يوم الجمل وإن كان في معسكرهم ومما أجلبوا به، وأقوى أسباب معونتهم على حربه.

  وأما قوله: (لا يؤخذ الصغير بذنب الكبير):

  فهو قول صحيح، ولسنا نأخذ ولد الكافر الصغير بذنب أبيه الكبير، ولا هذا مذهب إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وقد قال # أبعد من هذا مثالاً، وأصفى منه صقالاً، ما روي أن عبادة بن قيس - أو غيره - قال: اقسم بيننا فيئنا، فقال: أيها الناس: من كانت به جربة فليداوها بالسمن، فقال: أتينا إليك لتقسم بيننا فيئنا فجئتنا بالترهات، فقال #: إن كنت كاذباً فألحقك الله غلام ثقيف، في كلام طويل، فقد بينا لك فيما تقدم أنه بلي بأمر لم يكن ليفصله غيره، وكان يتألف الجميع بالقول والفعل، مما يجوز قوله وفعله، ولا يمنع أيضاً من تجويز أن يكون ظاهر ذلك قوله # قطعاً، وإنما بينا أن لفعله وجهاً يجوز أن يصرف إليه.