السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الأجوبة الرافعة للإشكال والفاتحة للأقفال

صفحة 326 - الجزء 1

  وأما ما ذكر أيده الله من الآثار عن رسول الله صلى الله وآله، بما رواه عنه زيد بن علي #، وبريدة الأسلمي:

  فلسنا ننكر ذلك، ولا ندين الله إلا به، أنه لا يجوز قتل الوليد، ولا المرأة، ولا الشيخ الكبير الفاني، ما لم يكن مُعيناً برأيه كدريد بن الصمّة، أو امرأة مرجوع إليها كأم قرفة الفزارية، أو متهتكة فاجرة متمردة على الله ورسوله كسارّة.

  فأما الوليد: فالأمر فيه على حال واحدة، وإن احتمله اللفظ صرف إلى ما قبله مما ذكرنا، من جواز استهلاك الأموال، اللهم إلا أن يُقدّر تعذر التمييز بين هؤلاء المذكورين وبين مستحقي القتل من الفاسقين، فإنا نجوز للمسلمين قتلهم لاستئصال شأفة المفسدين، وتكون محنة في حقهم.

  وفي ديتهم هل تجب أم لا تجب؟ قول إن أمكنت وجبت، وإن تعذرت سقطت، وكان الواجب إمضاء الأمر، فأما أن نقصد الأطفال والشيوخ والنساء - إلا من ذكرنا - بالقتل فمعاذ الله أن نجوّز ذلك، أو نُفتي به، أو نحلله وإن احتمله اللفظ حمل على اليقين دون التوهم العارض.

  وأما ما ذكر مما ذكر من الدروب والأمصار والمدن التي افتتحها الهادي # وأولاده:

  فالأمر فيما ذكرنا فيها ظاهر، ولأنها لا تتخلص مما ذكرنا من اليتامى والمستضعفين والأرامل والمساكين ومن لا ذنب له، ثم هدموا المنازل عموماً، ونهبوا عموماً، وهل يعترض الشك في خراب الهادي إلى الحق # لحصن علاف عموماً، وما ذكر من كتبهم سلام الله عليهم فإنما هو على التخصيص والتمييز وتفصيل الأحكام.